Friday, 21 April 2023

sanarwa ko kashedi!

Assalamu alaikum jama'a ta.
 wanda ya san darajar ka zai nemi inda kake don ya gaishe ka, kamar yadda kai ma kana zuwa gaisar da masu daraja a wajen ka.
 akwai rainin wayo yaro bai damu da halin da kake ciki ba bai san darajar ka ba sai damuwar sa ta taso, sannan ya dinga inviting ko tagging din ka a facebook, in ma na maka nisa ai lambata ba tai maka nisa ba ko in kana da girman kan ziyarar marar sisi.
 Allah ka shirya mana samari da ƴammatan mu da ma ƙannen su da yayyen su har ma iyayen.

Thursday, 20 April 2023

Na dawo

 
((شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسال زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء ان يصلي، فليصل)). 


((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ثم قال: من شاء ان يأتي  الجمعة فليأتها، ومن شاء ان يتخلف فليتخلف)). 

  
 
((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وانا مجمعون)). 

 
((صلى بنا ابن الزبير ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﻌﺔ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﺛﻢ ﺭﺣﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻓﺼﻠﻴﻨﺎ ﻭﺣﺪﺍﻧﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ )).


(( ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﻳﻮﻡ ﻓﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻋﻴﺪﺍﻥ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻓﺼﻼﻫﻤﺎ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﻜﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺰﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ )).





 

 
  
حكم اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري

عدد الصفحات: 10
عدد المجلدات: 1

تاريخ الإضافة: 14/6/2018 ميلادي - 30/9/1439 هجري
الزيارات: 8810



مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً وبعد:

فبين يدي القارئ الكريم خطبة جمعة بعنوان: (حكم اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد) وقد قمت بتفريغها وتحريرها، وقد اقتصرت فيها على ذكر القول الراجح في المسألة فقط وترك التفصيل في الأقوال الأخرى، فإن فيها ما هو ضعيف وغريب وشاذ ومهجور عند أهل العلم؛ لبطلانه، والاقتصار على القول الراجح هو المناسب لحال خطبة الجمعة، لأن من السنة التقصير في الخطبة وعدم الإطالة، ولعل الله تعالى ييسر الأمور فيتم كتابة بحث موسع أناقش فيه جميع الأقوال الأخرى وكيف ردها أهل العلم وبينوا سبب ضعفها.

 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

 


حكم اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[1].

 

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾[2].

 

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾[3].

 

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 

وبعد:

فإن من المتقرر عند أهل العلم أن الأعياد في الشريعة الإسلامية قد انحصرت في ثلاثة أعياد وهي: عيدان حوليان وعيد يتكرر في كل أسبوع.

 

أما العيدان الحوليان: فهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما العيد الذي يتكرر في كل أسبوع فهو يوم الجمعة، والدليل على هذا ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أنس ابن مالك -رضي الله عنه- قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر»[4].

 

وقال أيضاً كما في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون»[5].

 

وما رواه ابن ماجه في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل»[6].

 

وقد تقرر عند أهل العلم أن من تجاوز هذه الثلاثة أعياد فذكر عيداً رابعاً؛ فقد أتى ببدعة ضلالة، لأن هذه الأعياد من أجل ما تتميز به الشرائع، وهي من أمور العبادات، لذلك فإن هذه الأعياد تقع بعد عبادات عظيمة، فإن عيد الفطر يأتي بعد عبادة عظيمة وهي الصوم، وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة عظيمة وهي الحج، فالأعياد من أجل ما تتميز به الشرائع كما ذكر أهل العلم، لذلك لا يصح أن نثبت عيداً إلا بدليل شرعي، فإذا ما ادعى أحد من الناس عيداً ليس عليه دليل شرعي فإنه يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه، وقد دلت الأدلة على هذه الثلاثة فقط.

 

إذاً: فما تسمعه من بعض الأدعياء من الاحتفال بمولد النبي وعيد كذا وكذا من الأعياد الباطلة التي علقوها على بعض المناسبات سواء كانت شخصية أو غير ذلك؛ فهذه بعيدة كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ينبغي على كل عاقل أن يحذر من هذه البدع والضلالات حتى يحقق الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم.

 

وأما من رام غير ذلك ولابس هذه البدع فلقي عقاب الله عز وجل بعد ذلك في الآخرة؛ فلا يلومن حينئذ إلا نفسه، لأن الطريق الصحيح واضح وبيِّن، فيجب علينا الحذر من هذه الأشياء المنكرة.

 

وقد تقرر أيضاً أن تكون الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى هي عيد الأضحى، وإذا أتى عيد الأضحى أو عيد الفطر في يوم جمعة فهناك أحكام تتعلق بذلك، هذه الأحكام يجدر بكل مسلم أن يكون على فقه منها، فإذا جاء العيد والجمعة في يوم واحد فيكون قد اجتمع عيدان في يوم واحد، عيد الأضحى أو عيد الفطر ويوم الجمعة، وقد حدث هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى ذلك قال -كما في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح-: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون»[7].

 

وقد صح أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- أنه سأل زيد بن أرقم -رضي الله عنه- فقال: «أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل»[8].

 

وفي صحيح البخاري أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- خطب يوم العيد وقد وافق يوم الجمعة فقال:«يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له»[9]، وهناك أدلة كثيرة في هذا الباب ومنها الصحيح والضعيف.

 

وقد استنبط الفقهاء –رحمهم الله– من خلال هذه الأدلة حكماً وهو أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد؛ فإن من صلى العيد مع جماعة المسلمين فهو بالخيار في صلاة الجمعة، أي في حضور الجمعة، لأن نص الحديث: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة» أي من شاء أجزأه حضور العيد عن حضور الجمعة ويصليها ظهراً.

 

وهذه الرخصة إنما تكون لمن صلى العيد مع الجماعة، وأما من فاتته صلاة العيد فهذا لا يرخص له في ترك حضور الجمعة.

 

وقد استنبط أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنا مجمعون» أن إمام المسجد الذي تصلى فيه الجماعة يقيم صلاة الجمعة، أي يصلي العيد ويصلي الجمعة أيضاً، وأما الذي بالخيار فإنما هو المأموم.

 

إذاً: فنحن إذا صلينا العيد فإن المأموم يكون بالخيار؛ إن شاء أتى لصلاة الجمعة، وإن شاء لم يذهب إلى صلاة الجمعة وصلاها في بيته ظهراً أربع ركعات.

 

وأما القول بأن من صلى صلاة العيد فإنه تسقط عنه صلاة الجمعة والظهر بالكلية فلا يصلي جمعة ولا ظهراً في يومه هذا لأنه شهد العيد؛ فهذا قول شاذ ضعيف مهجور عند أهل العلم، والذي عليه الجمهور خلاف ذلك، فينبغي ألا يعول على الأقوال الشاذة والضعيفة، وفي الصحيح الثابت غنية عن ذلك.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.




الخطبة الثانية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً وبعد:

فإن خلاصة ما تقدم ذكره أن أهل العلم –رحمهم الله– بينوا أن الأعياد في الشريعة الإسلامية تنحصر في ثلاثة أعياد فقط وهي: عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة، وأن ما عدا هذه الثلاثة أعياد فهي بدعة ضلالة بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فالواجب على كل مسلم أن يحذر من هذه البدع المحدثة.

كذلك أيضاً إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد؛ فإن من صلى صلاة العيد مع جماعة المسلمين فإنه يرخص له ألا يأتي صلاة الجمعة ويصليها ظهراً في بيته، وإن أتى لصلاة الجمعة فهو أفضل، وأما ما يتعلق بالإمام فإنه يقيم الجمعة في المسجد.

 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

 

وكتبه
أبو عبد الله
وائل بن على بن أحمد آل عبد الجليل الأثري
الجمعة: 3/ ذو الحجة/1433هـ
19/ أكتوبر/ 2012م
alsalafy1433@hotmail.com

 


[1] (سورة آل عمران آية: 102).

[2] (سورة النساء آية: 1).

[3] (سورة الأحزاب آية: 70 – 71).

[4] صحيح: رواه أحمد (12025) وأبو داود (1134) والنسائي (1556) وعبد بن حميد (1390) وأبويعلى (3820، 3841) والبيهقي في الكبرى (6123) وفي شعب الإيمان (3436) والحاكم (1091) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والضياء في الأحاديث المختارة (1911) وصححه النووي في خلاصة الأحكام (2883) وابن حجر في الفتح (2/442) وفي بلوغ المرام (397) والألباني في الصحيحة (2021) وفي صحيح الجامع (4381) والمشكاة (1439).

[5] صحيح: رواه أبو داود (1073) وابن ماجه (1311) عن ابن عباس وأبي هريرة ، والبزار (8996) وابن الجارود (302) والبيهقي في الكبرى (6287، 6288) والحاكم (1064) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (1/155) طبعة دار العربية – بيروت، والألباني في تحقيقه على أبي داود وابن ماجه وفي صحيح الجامع (4365).

[6] حسن: رواه ابن ماجه (1098) والطبراني في الأوسط (7355)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (707) والألباني في تحقيقه على ابن ماجه، وقال في صحيح الترغيب والترهيب (707) حسن لغيره.

[7] صحيح: سبق تخريجه.

[8] صحيح: رواه أبو داود الطيالسي (720) وابن أبي شيبة (5893) وأحمد (19318)   وأبو داود (1070) والنسائي (1591) وابن ماجه (1310) والدارمي (1653) والطبراني في الكبير (5120) والبيهقي في الكبرى (6286) والحاكم (1063) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في تحقيقه على السنن.

[9] صحيح: رواه البخاري (5572).